السمرقندي
203
تحفة الفقهاء
وكذا لو أقر بأخ ، ثم أوصى بجميع ماله يصح من الثلث ، لان إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره . ولو أقر بالأخ ، ثم رجع صح لأنه ثبت بقوله . وعلى هذا - الوارث إذا أقر بوارث آخر : يصح في حق نصيبه ، حتى إن الأخ إذا أقر بأخ آخر فإن ما في يده يكون بينهما نصفين . وهذا كله إذا صدقه المقر له في ذلك فأما إذا لم يصدقه لم يثبت .